النسب
النسب لحمة شرعية بين الأب وولده تنتقل من السلف إلى الخلف.
أسباب لحوق النسب 1- الفراش
يثبت الفراش بما تثبت به الزوجية.
يعتبر الفراش بشروطه حجة قاطعة على ثبوت النسب، لا يمكن الطعن فيه إلا من الزوج عن طريق اللعان ، أو بواسطة خبرة طبية تفيد القطع، بشرطين:
إدلاء الزوج المعني بدلائل قوية على ادعائه صدور أمر قضائي بهذه الخبرة .
يثبت نسب الولد بفراش الزوجية .
إذا ولد لستة أشهر من تاريخ العقد وأمكن الاتصال، سواء أكان العقد صحيحا أم فاسدا .
إذا ولد خلال سنة من تاريخ الفراق .
2-الإقرار
يثبت النسب بإقرار الأب ببنوة المقر به ولو في مرض الموت، وفق الشروط الآتية :
أن يكون الأب المقر عاقلا .
أن يكون الولد المقر به مجهول النسب .
أن لا يكذب المستلحق – بكسر الحاء- عقل أو عادة .
أن يوافق المستلحق – بفتح الحاء- إذا كان رشيدا حين الاستلحاق. وإذا استلحق قبل أن يبلغ سن الرشد، فله الحق في أن يرفع دعوى نفي النسب عند بلوغه سن الرشد .
إذا عين المستلحق الأم، أمكنها الاعتراض بنفي الولد عنها، أو الإدلاء بما يثبت عدم صحة الاستلحاق .
لكل من له المصلحة، أن يطعن في صحة توفر شروط الاستلحاق المذكورة، مادام المستلحق حيا .
لا يثبت النسب بإقرار غير الأب .
يثبت الإقرار بإشهاد رسمي أو بخط يد المقر الذي لا يشك فيه .
إذا نتج عن الاتصال بشبهة حمل وولدت المرأة ما بين أقل مدة الحمل وأكثرها، ثبت نسب الولد من المتصل .
تثبت الشبهة بجميع الوسائل المقررة شرعا .
إذا تمت الخطبة، وحالت ظروف قاهرة دون توثيق عقد الزواج وظهر حمل بالمخطوبة، ينسب للخاطب للشبهة إذا توافرت الشروط التالية :
إذا اشتهرت الخطبة بين أسرتيهما ووافق ولي الزوجة عليها .
إذا تبين أن المخطوبة حملت أثناء الخطبة .
إذا أقر الخطيبان أن الحمل منهما .
إذا أنكر الخاطب أن يكون ذلك الحمل منه ، أمكن اللجوء إلى جميع الوسائل الشرعية في إثبات النسب
آثار ثبوت النسب
متى ثبت النسب ولو في زواج فاسد أو بشبهة أو بالاستلحاق، تترتب عليه جميع نتائج القرابة ، فيمنع الزواج بالمصاهرة أو الرضاع ، وتستحق به نفقة القرابة والإرث .
نفي النسب
لا ينتفي الولد عن الزوج أو حمل الزوجة منه إلا بحكم قضائي مبني على اللعان أو خبرة طبية تفيد القطع .
النسب بالنسبة للأم
تستوي البنوة الشرعية وغير الشرعية بالنسبة للأم في الآثار التي تترتب عليهما .
تثبت البنوة بالنسبة للأم عن طريق :
واقعة الولادة .
إقرار الأم طبقا لنفس الشروط المطلوبة بالنسبة لإقرار الأب .
صدور حكم قضائي بها .
تعتبر بنوة الأمومة شرعية في حالة الزوجية والشبهة والاغتصاب .
بطلان التبني
يعتبر التبني باطلا، ولا ينتج عنه أي أثر من آثار البنوة الشرعية .
تبني الجزاء أو التنزيل منزلة الولد لا يثبت به النسب وتجري عليه أحكام الوصية.
متى ثبت النسب ولو في زواج فاسد أو بشبهة أو بالاستلحاق، تترتب عليه جميع نتائج القرابة ، فيمنع الزواج بالمصاهرة أو الرضاع ، وتستحق به نفقة القرابة والإرث .