منتدى المغاربة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
قانون المسطرة المدنية
قانون المسطرة المدنية Sansre7y
مواضيع مماثلة

     

     قانون المسطرة المدنية

    اذهب الى الأسفل 
    3 مشترك
    كاتب الموضوعرسالة
    الإمبراطور العسكري
    عضو متألق
    عضو متألق
    الإمبراطور العسكري


    عدد المساهمات : 2699
    تاريخ الميلاد : 01/01/1956
    العمر : 68

    قانون المسطرة المدنية Empty
    مُساهمةموضوع: قانون المسطرة المدنية   قانون المسطرة المدنية Emptyالإثنين 22 مارس - 7:31

    القسم الأول : مقتضيات تمهيدية – دور النيابة العامة أمام المحاكم المدنية
    القسم الأول
    الباب الأول
    مقتضيات تمهيدية
    الفصل 1

    لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة، و الأهلية، و المصلحة، لإثبات حقوقه.

    تثير المحكمة تلقائيا انعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو الإذن بالتقاضي إن كان ضروريا و تنذر الطـرف بتصحيح المسطرة داخل أجل يحدده.

    إذا تم تصحيح المسطرة اعتبرت الدعوى كأنها أقيمت بصفة صحيحة. و إلا صرحت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
    الفصل 2

    لا يحق للمحكمة الامتناع عن الحكم أو إصدار قرار. و يجب البت بحكم في كل قضية رفعت إلى المحكمة.

    غير أنه إذا وقع تنازل لم يكن محل تعرض شطب على القضية و أشير إلى ذلك في سجل الجلسة.
    الفصل 3

    يتعين على المحكمة أن يبت في حدود طلبات الأطراف و لا يسوغ له أن يغير تلقائيا موضوع أو سبب هذه الطلبـات و يبت دائما طبقا للقوانين المطبقة على النازلة و لو لم يطلب الأطراف ذلك بصفة صريحة.
    الفصل 4

    يمتنع على القاضي أن ينظر قضية في طور الاستيناف أو النقض بعد ما سبق له أن نظر فيها أمام محكمة أدنى درجة.
    الفصل 5

    يجب على كل متقاض ممارسة حقوقه طبقا لقواعد حسن النية.
    الباب الثاني
    دور النيابة العامة أمام المحاكم المدنية
    الفصل 6

    يمكن للنيابة العامة أن تكون طرفا رئيسيا أو أن تتدخل كطرف منضم و تمثل الأغيار في الحالة التي ينص عليها القانون.
    الفصل 7

    يحق للنيابة العامة استعمال كل طرق الطعن عدا التعرض عندما تتدخل تلقائيا مدعية أو مدعى عليها في الأحوال المحددة بمقتضى الـقـانـون.
    الفصل 8

    تتدخل النيابة العامة كطرف منضم في جميع القضايا التي يأمر القانون بتبليغها إليها، و كذا في الحالات التي تطلب النيابـة العامة التدخل فيها بعد إطلاعها على الملف، أو عندما تحال عليها القضية تلقائيا من طرف القاضي، و لا يحق لها في هذه الأحوال استعمال أي طريق للطعن.
    الفصل 9

    (غير بالقانون رقم 72.03 الصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.04.23 بتاريخ 12 من ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004)- المادة الثانية-)

    يجب أن تبلغ إلى النيابة العامة الدعاوى الآتيـة:

    1 - القضايا المتعلقة بالنظام العام و الدولة و الجماعات المحلية و المؤسسات العمومية و الهبات و الوصايا لفائدة المؤسسات الخيرية و ممتلكات الأحباس و الأراضي الجماعية؛

    2 - القضايا المتعلقة بالأسرة؛

    3 - القضايا المتعلقة بفاقدي الأهلية و بصفة عامة جميع القضايا التي يكون فيها ممثل قانوني نائبـا أو مؤازرا لأحـد الأطراف؛

    4 - القضايا التي تتعلق و تهم الأشخاص المفترضة غيبتهم؛

    5 - القضايا التي تتعلق بعدم الاختصاص النوعي؛

    6 - القضايا التي تتعلق بتنازع الاختصاص، تجريح القضاة و الإحالة بسبب القرابـة أو المصاهرة؛

    7 - مخاصمة القضاة؛

    8 - قضايا الزور الفرعي.

    تبلغ إلى النيابة العامة القضايا المسطرة أعلاه قبل الجلسة بثلاثة أيام على الأقل بواسطة كتابة الضبط. غير أنه يمكن أن يتم هذا التبليغ أمام المحكمة الابتدائية في الجلسة المندرجة القضية فيها.

    يمكن للنيابة العامة في هذه الحالة أن تطلب تأخير القضية إلى أقرب جلسة لتقديم مستنتجاتها كتابة أو شفويا حيـث يجب على المحكمة تأخيرها.

    يمكن للنيابة العامة أن تطلع على جميع القضايا التي ترى التدخل فيها ضروريا.

    للمحكمة أن تأمر تلقائيا بهذا الإطلاع.

    يشار في الحكم إلى إيداع مستنتجات النيابة أو تلاوتها بالجلسة و إلا كان باطلا.
    الفصل 10

    يعتبر حضور النيابة العامة في الجلسة غير إلزامي إلا إذا كانت طرفا رئيسيا أو كان حضورها محتما قانونا. و يكون حضورها اختياريا في الأحوال الأخرى.
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    fati-flower
    عضو نشيط
    عضو نشيط
    fati-flower


    عدد المساهمات : 233

    قانون المسطرة المدنية Empty
    مُساهمةموضوع: رد: قانون المسطرة المدنية   قانون المسطرة المدنية Emptyالأحد 17 يوليو - 17:26

    mawdou3 mofid jidan akhi alimbratour
    chokrane 3ala majhoudeka al9ayem
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    wafae
    المدير العام
    المدير العام



    عدد المساهمات : 1266

    قانون المسطرة المدنية Empty
    مُساهمةموضوع: رد: قانون المسطرة المدنية   قانون المسطرة المدنية Emptyالأربعاء 31 أغسطس - 7:34

    شكرا لك على المعلومات أخي..
    جزاك الله خيرا و كثر من أمثالك..
    قانون المسطرة المدنية Images?q=tbn:ANd9GcR1p33DaLPqkWdRuDnx37jin2WdItitwZKNQA8-KKm67rmd8mRG
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
     
    قانون المسطرة المدنية
    الرجوع الى أعلى الصفحة 
    صفحة 1 من اصل 1
     مواضيع مماثلة
    -
    » لقانون المتعلق بالحالة المدنية

    صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
    منتدى المغاربة :: قسم الشؤون الإجتماعية :: شؤون قانونية و اقتصادية-
    انتقل الى: